الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
341
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والتداوي عند المرض . 2 - ما يرتبط بالحقوق اللازمة عليه ، كأداء الديون واروش الجنايات ومصارف الحج والوفاء بالنذر وشبهه . 3 - ما يرتبط بأمر نكاح نفسه وأولاده ومن يكون في عيلولته ، بل قد يكون هذا القسم من مصاديق القسم الأول . 4 - ما يرتبط بغير حوائجه اللازمة في حياته ، كالهدايا والأضياف والهبات والزيارات المستحبة والتنزه وشبهها والحلّى وأنواع التزيين ، وكذا ما يصرف لأداء الاحترام إلى الأموات من الأمور المستحبة وغير المستحبة . فهل استثناء المئونة يشمل جميع ذلك أو يختص ببعضها دون بعض ؟ واللازم قبل كل شيء الرجوع إلى معنى المئونة ومفهومها ، فإنها العنوان الذي يدور مداره احكام الباب ، فقد صرح باستثناء المئونة على الاطلاق أو مؤنته ومؤنة عياله في كثير من روايات الباب « 1 » بل قد ورد التصريح بعدم وجوب الخمس من الفاكهة التي يأكلها العيال في حديث أبى بصير عن الصادق عليه السّلام . « 2 » هذا والمئونة كما ورد في كثير من كتب اللغة مثل القاموس ولسان العرب وغيرهما هي القوت ( والقوت هو ما يؤكل ، فعلى هذا لا تشمل غير المأكول من حوائج الحيات من ضرورياتها وغير ضرورياتها ، وبل لا يشمل مثل المسكن والملبس واشباههما ، ولكن صرح غير واحد من أكابر الأصحاب بان معناه في العرف عام يشمل جميع ما ذكر .
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .